أحمد بن عبد الرزاق الدويش

299

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 13611 ) س : لي شقيقة مرضت ، وعند ذلك نذرت جدتي أم والدي أنه إذا من الله عليها بالشفاء سوف تذهب بها إلى زيارة المسجد النبوي الشريف ، ولكن توفيت جدتي قبل الوفاء بنذرها يرحمها الله ، هل يجب علي أن آخذ شقيقتي وأذهب بها أنا إلى المسجد النبوي الشريف وفاء لنذر جدتي إن شاء الله ، وإذا كان لا يجوز ماذا يجب علي أن أفعل ؟ لذا أرجو من سماحتكم التكرم بإفتائي عن ذلك ، وما هو الواجب ؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ج : لا مانع من ذهابك بشقيقتك بعد شفائها لزيارة المسجد النبوي وفاء بنذر جدتك ؛ لأنه نذر طاعة ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ( 1 ) . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

--> ( 1 ) صحيح البخاري الأيمان والنذور ( 6318 ) , سنن الترمذي النذور والأيمان ( 1526 ) , سنن النسائي الأيمان والنذور ( 3807 ) , سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3289 ) , سنن ابن ماجة الكفارات ( 2126 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 36 ) , موطأ مالك النذور والأيمان ( 1031 ) , سنن الدارمي النذور والأيمان ( 2338 ) .